پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص167

وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل.

وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالاباحة.

وأن يكون العقد دائما لا متعة.

قوله: ” وأن يطأها في القبل.

الخ “.

أشار بذلك إلى جملة من شرائط التحليل، وهي امور خمسة: الاول: أن يطأها المحلل.

فلا يكفي العقد المجرد ولا الخلوة إجماعا، إلا من سعيد بن المسيب (1) حيث اكتفى بالعقد عملا بظاهر قوله تعالى: ” حتى تنكح زوجا غيره ” والنكاح حقيقة في العقد.

وحجة الباقين وراء الاجماع خبر العسيلة الدال على اشتراط الوطئ، وهو مروي (2) من الجانبين، مع أنه يمكن استفادته من الآية بحمل النكاح على الوطئ على القول بأنه حقيقة فيه، وأن العقد مستفاد من قوله تعالى: ” زوجا “.

الثاني: كونه في القبل.

فلا يكفي الدبر، وهو مستفاد أيضا من ذوق العسيلة، فإنه منتف من الجانبين في غير القبل، ولانه المعهود.

هذا إذا قلنا بجوازه وإلا فلا إشكال في خروجه، لان الاحكام لا تتناوله.

الثالث: كون الوطئ موجبا للغسل.

وحده تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، لان ذلك هو مناط أحكام الوطئ كلها.

والمعتبر في مقدار الحشفة من الباقي حشفة العضو المخصوص.

ولو كان الباقي منه أقل من ذلك لم يحصل به

(1) راجع الاشراف على مذاهب العلماء 4: 199، 200، أحكام القرآن للجصاص 1: 390، 391، النكت والعيون للماوردي 1: 296، المحلى لابن حزم 10: 178، أحكام القرآن للكيا الهراسي 1: 175، أحكام القران لابن العربي 1: 198.

(2) الكافي 6: 79 ح 3 و 4 و 5، المجازات النبوية: 353 ح 317، التهذيب 8: 33 ح 98 و 99، الاستبصار 3: 274، ح 973 و 974، الوسائل 15: 366 ب ” 7 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1 و 3، وراجع ص: 163.

هامش (2).