مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص165
السن وهو ابن عشر سنين فصاعدا – هل يحلل أم لا؟ فذهب الشيخ في كتابي (1) الفروع وابن الجنيد (2) إلى الاكتفاء به، لعموم قوله تعالى: ” حتى تنكح زوجا غيره ” الصادق بالصغير والكبير.
وذهب المصنف وأكثر المتأخرين (3) إلى المنع، لان الصبي لا اعتبار بأفعاله لرفع القلم عنه.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر السابق (4): ” حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ” والعسيلة لذة الجماع على ما فسره به أهل اللغة (5)، وقيل (6)، الانزال، وكلاهما لا يتحقق في غير البالغ.
ولقول الرضا عليه السلام حين سئل عن رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: ” لا حتى يبلغ ” (7).
وفيه نظر، لان رفع القلم عن الصبي لا ينافي اعتداد المكلف بفعله وترتب الاثر عليه، كما يجب عليها الغسل بوطيه، وخصوصا مع دخوله في إطلاق الآية.
والمراهق له لذة الجماع، وكذلك المرأة تلتذ به، فيتناوله الخبر.
والرواية الاخيرة
(1) المبسوط 5: 109 – 110.
الخلاف 4: 504، مسألة (8).
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 594.
(3) راجع المختلف: 594، إيضاح الفوائد 3: 333، كنز العرفان 2: 280.
(4) في ص: 163.
هامش (2).
(5) لسان العرب 11: 445، الصحاح 5: 1764، النهاية 3: 237، غريب الحديث للخطابي 1: 546 رقم (204).
(6) راجع إيضاح الفوائد 3: 334، الحاوي الكبير 10: 327.
(7) الكافي 6: 76 ح 6، التهذيب 8: 33 ح 100، الاستبصار 3: 274 ح 975، الوسائل 15: 367 ب ” 8 ” من أبواب أقسام الطلاق.