مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص164
ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة:أن يكون الزوج بالغا.وفي المراهق تردد أشبهه أنه لا يحلل.الحرة هنا.
والمراد ب ” وقوع الثلاث على الوجه المشترط ” وقوعها صحيحة، إذ لا يشترط لتحريمها في الثالثة سوى ذلك، بخلاف تحريمها في التاسعة، فإنه مشروط بأمر زائد على الصحة وهو كونها عدية كما تقرر.
ويجوز أن يريد بالوجه المشترط ما يشمل التقييد بكونها غير عدية كما احتيج إليه في تقييد الآية (1)، لانه حكم بكون غاية التحريم على المطلق ثلاثا أن تنكح زوجا غيره الشامل للثلاث الاولى وغيرها، ومع كون الطلاق عديا لا يغيا التحريم في التاسعة – التي هي ثلاث بالنسبة إلى زوال حكم ما قبلها بالمحلل – بنكاح غير المطلق، لاستمرار التحريم حينئذ.
فيبقى (2) تقدير العبارة على هذا: إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط – وهو كونها صحيحة، أو غير عدية بالنسبة إلى الثلاث الثالثة – حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غيره.
وفي القسم الثاني وهو كونها عدية لا يتغيا التحريم بذلك، لتحريمها حينئذ مؤبدا.
وهذا الاعتبار أكثر فائدة.
قوله: ” أن يكون الزوج بالغا.
الخ “.
اتفق الاصحاب على أن الصغير الذي لم يقارب البلوغ ولا يشتهي الجماع لا يحلل.
واختلفوا في المراهق – وهو المقارب للبلوغ بحيث يمكن بلوغه بغير
(1) البقرة: 230.
(2) في ” ح، و “: فينبغي.