مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص163
المقصد الثاني: في ما يزول به تحريم الثلاث.
إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق.
سبب الارث في الجميع الزوجية اشتركن في سهمها – وهو الربع أو الثمن – بالسوية كاشتراك الزوجات الاربع فيه.
ولا يرث ما زاد عن الاربع بالزوجية إلا هنا.
قوله: ” في ما يزول.
الخ “.
لا فرق بين وقوع الطلقات الثلاث في نكاح واحد وأكثر، ولا بين كونه قبل الدخول وبعده.
والاصل فيه قوله تعالى: ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” (1) والمراد الطلقة الثالثة.
وروي أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ” إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك ” (2).
والتحريم بالثلاث مشروط بكون الزوجة حرة كما مر (3).
وسيأتي (4) التنبيهعليه بحكمه بتحريم الامة باثنتين.
وإنما أطلق الحكم تبعا للآية الدالة على التحريم بالثلاث، وحملا على الغالب والفرد الاشرف.
والمعتق بعضها بحكم
(1) البقرة: 230.
(2) مسند الشافعي: 192 – 193، مسند الحميدي 1: 111 ح 226، مسند اسحاق بن راهويه 2: 208 – 209.
مسند أحمد 6: 37، صحيح البخاري 7: 55، سنن ابن ماجة 1: 621 ح 1932.
(3) في ج 7: 353.
(4) في ص: 173.