پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص162

الثالث:لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات

فيه، كان الربع بينهن بالسوية.

ولو كان له ولد تساوين في الثمن.

وتعليل المصنف الحكم بتقديم قول الوارث ب‍ ” تساوي الاحتمالين ” يعني وقوع الطلاق في المرض وعدمه لا يخلو من نظر، لانه إما أن يعلم له مرض مات فيه، أو لا يعلم ذلك بأن احتمل موته فجأة.

وفي الاول الاصل استمرار الزوجية إلى حين المرض، والطلاق حادث فالاصل (1) عدم تقدمه، وذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين.

ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلا مع العلم بسببه.

وهنا الاحتمالان غير متساويين، وفي ترجيح قول الوارثنظر، لما ذكر من معارضة الاصلين، فإذا تساقط مع أصل يبقى المرجح بالاصل الآخر.

وأما الثاني وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه فترجيح قول الوارث واضح، إذ لا معارض لاصله، ومع ذلك فالاحتمالان غير متساويين أيضا، فينبغي ملاحظة ذلك.

قوله: ” لو طلق أربعا.

الخ “.

وجه التقييد بالدخول بالجديدات ما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى من أن نكاح المريض مشروط بالدخول، فلو مات قبله فلا إرث للزوجة.

وحينئذ فإذا دخل بالاربع ورثنه بالزوجية المقتضية له، وورث المطلقات أيضا، لكون طلاقهن في المرض المقتضي لثبوت الارث وإن خرجن عن الزوجية.

ولما كان

(1) في ” و “: والاصل.

(2) في المسألة السادسة من المقصد الثاني من كتاب الفرائض.