پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص155

ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا، قبل منه ولم ترثه.

والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها.

إجماعا، لثبوته مطلقا، فيبقى في ميراثه، وللقرب، وإذا انتفى القيد انتفى الحكم تحقيقا لفائدته.

وحسنة الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: ” نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها ” (1).

وليس ذلك في الرجعي، لاتفاقهما في الحكم، فهو في البائن.

وحجة الشيخ وأتباعه روايات (2) تدل بظاهرها على ثبوت التوارث بينهمامن غير تفصيل.

والاخبار من الجانبين غير نقية، والاولى الرجوع إلى حكم الاصل والوقوف على موضع الوفاق، وهو دال على الاول.

قوله: ” ولو قال: طلقت.

الخ “.

وجه القبول: أن إقرار المريض بماله أن يفعله مقبول – كما مر في بابه (3) – وإن كان على الوارث، وينزل ما أقر مريضا بفعله حال الصحة منزلة ما لو فعله حال الصحة.

ولان الحكم معلق على إنشائه الطلاق مريضا بالنص (4)، والاقرار ليس بإنشاء.

وحينئذ فلا ترثه، لانتفاء المقتضي للارث مع البينونة وهو طلاقها مريضا.

(1) الكافي 6: 123 ح 11، الفقيه 3: 354 ح 1695، التهذيب 8: 79 ح 268، الاستبصار 3: 304 ح 1081، الوسائل 15: 385 ب ” 22 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

(2) لاحظ الوسائل 15: 387 ب ” 22 ” من أبواب أقسام لطلاق ح 12 و 13، وص 464 ب ” 36 ” من أبواب العدد ح 2 و 7.

(3) لم نجد التصريح بذلك في بابه، راجع ج 6: 304 وبعدها وكذا النظر الثاني من كتاب الاقرار.

(4) لاحظ الهامش (1) هنا.