مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص153
النظر الثالث: في اللواحق وفيه مقاصد: الاول: في طلاق المريض.
يكره للمريض أن يطلق، ولو طلق صح.
وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة.
وترثه هي – سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا – ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه.
فلو برئ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.
قوله: ” يكره للمريض.
الخ “.
طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكن يزيد عنه بكراهته مطلقا، واختصاص كراهة طلاق الصحيح بموارد مخصوصة كما سبق (1).
ووجه الكراهةالنهي عنه في كثير من الاخبار، بل إطلاق عدم جوازه، روى زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام قال: ” ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج ” (2).
وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ” (3).
ومثله روى عبيد بن زرارة (4) عنه
(1) في ص: 119.
(2) الكافي 6: 123 ح 12، التهذيب 8: 77 ح 261، الوسائل 15: 383 ب ” 21 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1.
(3) الكافي 6: 121 ح 1.
الفقيه 3: 353 ح 1689، التهذيب 8: 77 ح 259، الاستبصار 3: 303 ح 1078، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(4) كذا في ” م ” وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: عبد الله بن زرارة، ولم تظفر له على رواية في الباب، انظر الكافي 6: 122 ح 4، التهذيب 8: 76 ح 258، الاستبصار 3: 303 ح 1077، الوسائل الباب المتقدم ح 3.