مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص150
السادسة: إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا.
وربما قيل: سنة احتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة.
ولو كان يعلم خلوها من الحمل كفاهثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.
ينافيه، ولهذا لو وجدناه يجامع امرأة واشتبه حالها لا يحكم عليه بالزنا، فإذا أقر أنه زان يحكم عليه بمقتضاه.
وأما تكذيب فعله بينته فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت وحكم بالبينونة.
ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه.
وهذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة، وإلا قبل [ قوله ] (1) وحسبت من الثلاث، فيكون الوطئ رجعة.
قوله: ” إذا طلق الغائب.
الخ “.
وجوب التربص تسعة أشهر ذكره الشيخ في النهاية (2).
والمستند حسنة حماد بن عثمان قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل ” (3).
وعلى مدلول الرواية اقتصر ابن إدريس (4) فلم يعد الحكم إلى التزويج
(1) من إحدى الحجريتين.
(2) النهاية: 518.
(3) الكافي 6: 80 ح 6، التهذيب 8: 63 ح 206، الوسائل 15: 479 ب ” 47 ” من أبواب العدد ح 1.
(4) السرائر 2: 692.