پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص147

أما لو وطئ لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء.

الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع الطلاق

لم يلزمه الطلاق لرفع الشك، وكان النكاح باقيا.

العدة، فلو رجعت في البذل فرجع في الطلاق عاد حكمها السابق وصارت مدخولا بها.

وهذا مما لا خلاف فيه ولكنه محل توهم.

قوله: ” أما لو وطئ.

الخ “.

قد سبق (1) أن التى لا يشترط فيها الاستبراء الصغيرة التي لا تبلغ المحيض واليائسة والحامل.

وهذا الحكم منفي في اليائسة، إذ لا عدة لها، فبقي الوصف مخرجا للحامل والصغيرة.

ويمكن فرضه في اليائسة، بأن يتجدد اليأس بعد الرجوع والوطئ فيسقط اعتبار الطهر الثاني فيها أيضا، لعدم إمكانه.

قوله: ” لو شك المطلق.

الخ “.

إذا شك الرجل في طلاق امرأته لم يحكم بوقوع الطلاق، لان الاصل عدمه وبقاء النكاح، كما أنه يستصحب أصل التحريم عند الشك في النكاح، وأصل الطهارة عند الشك في الحدث، وبالعكس.

ولو شك في عدده بعد علمه بأصله أخذ بالاقل واستصحب حكم الاصل في الزيادة كما يستصحب عند الشك في أصل الطلاق، خلافا لمالك (2) حيث ذهب هنا إلى الاخذ بالاكثر، كما إذا تحقق النجاسة في ثوبه ولم يعرف قدرها، فإنه يأخذ بالاكثر ويغسل جميع ما يقع فيه الاشتباه ولو في جميع الثوب.

ورد

(1) في ص: 47.

(2) المدونة الكبرى 3: 13، حلية العلماء 7: 111، 112، الحاوي الكبير 10: 274.