مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص142
الامران على طرف (1) النقيض، حيث إن ذلك معدود عند أصحابنا من طلاق البدعة كما سلف (2).
ثم لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعينا حذرا من اطراح أحدهما (3) رأسا، أو الجمع بما لا يقتضيه اصول المذهب كما جمع به الشيخ.
والحمل على الجواز والاستحباب (4) سالم عن ذلك وموجب لاعمال الجميع، نظير ما ذكره المصنف وغيره من أولوية تفريق الطلقات على الاطهار.
فهذا ما يتعلق بالقسم الاول من شقي المسألة، وهو إيقاع الطلاق في طهر آخر غير الذي طلقها فيه أولا.
وأما [ القسم ] (5) الثاني – وهو إيقاع الطلاق الثاني بعد المراجعة في الطهر الذي طلقها فيه أولا – فقد ذكر المصنف وغيره أن فيه روايتين أيضا: إحداهما: رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها ثم طلقهابشهود تبين منه؟ قال: نعم.
قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه ” (6).
وهذه صريحة في الجواز.
والاخرى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام –
(1) في الحجريتين: طرفي.
(2) في ص: 119.
(3) في ” ح “: أحدها.
(4) في ” ش، و “: أو الاستحباب.
(5) من الحجريتين.
(6) التهذيب 8: 92 ح 317، الاستبصار 3: 282 ح 1000، الوسائل 15: 379 ب ” 19 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 5.