مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص138
ضعف قوله مع شذوذه، فإنا لا نسلم أن الطهر لا ينقضي بدون المواقعة، للقطع بأن تخلل الحيض بين الطهرين يوجب انقضاء الطهر السابق، سواء واقع فيه أم لا.
ثم لا نسلم اشتراط انقضاء الطهر في صحة الطلاق، وإنما الشرط انقضاء الطهر الذي واقعها فيه، وهو منتف هنا، لان الطلاق الاول وقع بعده في طهر آخر، لانه الفرض، فلا يشترط أمر آخر.
واحتجوا له أيضا – وإن لم يذكره – برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة ” (1).
ويمكن الاحتجاج له أيضا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها ” (2).
ووجه الاستدلال بهما وإن لم يذكر اشتراط طهر آخر مع المواقعة أن ذلك أمر معلوم من قواعد الطلاق لا خلاف فيه أن الطهر الذي حصلت فيه المواقعة لا يصح فيه الطلاق، فاشتراط المواقعة بعد الرجعة يقتضي اشتراط طهر آخر لمن أراد الطلاق ثانيا.
وأجيب بأن الاخبار قد تعارضت ظاهرا فلا بد من الجمع بينها.
وقد جمع الشيخ في كتابي (3) الحديث بينها بحمل النهي عن تكرار الطلاق بدون تخلل
(1) الكافي 6: 73 ح 1، التهذيب 8: 44 ح 135، الاستبصار 3: 280 ح 994، الوسائل 15: 376 ب ” 17 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
(2) الكافي 6: 73 ح 2، التهذيب 8: 44 ح 134، الاستبصار 3: 280 ح 993، الوسائل 15: 376 ب ” 17 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2.
(3) التهذيب 8: 46 ذيل ح 141، الاستبصار 3: 282 ذيل ح 999.