پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص137

المرأة الطاهر من الحيض المطلقة في طهر لم يقربها فيه بجماع، والاصل عدم اعتبار أمر آخر، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا عدم المواقعة بعد الرجعة، وكون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل.

ويدل على الاول بخصوصه خصوص صحيحة عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: ” سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة ” (1).

وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال: ” سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم ” (2).

وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال: ” لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك، لانه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الاول،ولا ينقضي الطهر الاول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ” (3).

وإنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه، وبه يظهر

(1 و 2) التهذيب 8: 45 ح 139 و 140، الاستبصار 3: 281 ح 997 و 998، وفيهما: كانت التطليقة ثانية، الوسائل 15: 378 ب ” 19 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 و 2.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 592.