مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص136
الثالثة: إذا طلق الحائل ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا.
وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان إحداهما (1): لا يقع الثاني أصلا، والاخرى (2): يقع.
وهو الاصح.
ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه.
ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة والمنع على طلاق العدة.
وهو تحكم.
وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الاول فيه روايتان (3) أيضا، لكن هنا الاولى تفريق الطلقات على الاطهار إن لا يقع وطئ.
مخالفان في جوازه [ ضعيف ] (4) لانك قد عرفت أنهما لا يخالفان في جوازه وإنمايشترطان فيه شرطا آخر كما لا يخفى.
قوله: ” إذا طلق الحائل.
الخ “.
اعلم أن طلاق الحائل ثانيا لا يخلو: إما أن يقع بعد المواقعة الواقعة بعد الرجعة، أو قبلها.
والاول يصح إجماعا.
والثاني: إما أن يقع في طهر آخر غير الطهر الذي طلقها فيه، أو فيه.
وفي صحة الطلاق في كل منهما قولان أظهرهما بين الاصحاب الصحة.
والمستند فيهما عموم ما دل على وقوع الطلاق بالزوجة مطلقا من الكتاب والسنة الشامل لموضع النزاع، لانها بعد الرجعة تصير زوجة.
ولوجود المقتضي للصحة، وهو وقوع الطلاق من أهله في محله، فإن محله
(1) لاحظها في ص: 138.
هامش (2).
(2) لاحظها في الصفحة التالية، هامش (1 و 2).
(3) لاحظهما في ص: 142 هامش (6) وص: 138 هامش (2).
(4) من هامش ” و ” بعنوان (ظاهرا) وهو الصحيح، لكي يكون خبرا ل ” أن “.
والعبارة في ” ش ” هكذا: وبهذا يظهر ما قيل إن.