مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص124
والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع.
وتقييد المختلعة وأختها بمدة لم ترجعا في البذل يقتضي أن عدتها (1) قد تكون بائنة وقد تكون رجعية، فتبتدئ على البينونة وتستمر كذلك إلى أن ترجع في البذل فتصير حينئذ رجعية إلى آخر العدة، سواء رجع أم لا، وسواء علم برجوعها أم لا، لان العدة الرجعية لا يشترط في تحققها علم الزوج بجواز الرجوع بل المعتبر جواز رجوعه شرعا.
وتظهر الفائدة فيما لو رجع المخالع بعد رجوعها وواقعها ثم طلقها على الشرائط، فيكون الطلاق حينئذ طلاق عدة وإن كانت في الاصل بائنة، فيترتب عليه حكم الطلاق العدي.
وعلى هذا لا يضر أيضا تقسيم الطلاق الرجعي إلى العدي وغيره بسبب هذا الفرد الذي ابتدأت عدته على البينونة، لان جعله رجعيا عديا إنما هوبعد رجوعها في البذل، وقد صار بذلك رجعيا كما قررناه.
وللاصحاب خلاف في أن رجوع المخالع بعد رجوعها في البذل ووطيه هل يصير الطلاق طلاق عدة أم لا؟ لما ذكرناه من الوجه في الطرفين.
والاقوى أنه حينئذ طلاق عدة لاجتماع شرائطه.
قوله: ” والرجعي: هو الذي.
الخ “.
المراد أن الطلاق الرجعي ما كان قابلا للرجوع فيه شرعا وإن لم يحصل الرجوع، وذلك ما عدا الاقسام الستة، ومنه طلاق المختلعة بعد رجوعها في البذل، فيكون طلاقها تارة من أقسام البائن وتارة من أقسام الرجعي.
(1) في ” و “: عدتهما.