پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص116

ولو شهد أحدهما بالانشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده، لم يقع الطلاق.

أما لو شهدا بالاقرار لا يشترط الاجتماع.

ولو شهد أحدهما بالانشاء والآخر بالاقرار لا يقبل.

قوله: ” ولو شهد أحدهما.

الخ “.

لما كان سماع الشاهدين شرطا في صحة الطلاق – كغيره من الشروط المعتبرة فيه – كان المعتبر اجتماعهما في السماع على الانشاء الواحد، فلو تعدد الانشاء وسمع كل واحد شاهدا (1) لم يقع، لفقد شرط الصحة في كل منهما.

وأولى بعدم الوقوع ما لو سمع الانشاء شاهد واحد ثم أقر به عند آخر، أو لم يسمع الانشاء شاهد ثم أشهدهما على الاقرار، لان الاقرار إخبار عما وقع سابقا، فإذا لم يصح السابق لفقد شرطه لم يصح الاقرار.

هذا إذا علم استناد الاقرار به إلى ما أوقعه منه بغير إشهاد، أما لو أطلق الاقرار به سمع وصحت الشهادة عليه وحكم بوقوعه صحيحا، لان الطلاق منزل على الصحيح، سواء شهد على إقراره الواحد شاهدان أو شهدا على إقراره في وقتين، لان صحة الاقرار لا يشترط فيها الاشهاد، وإنما المعتبر ثبوته شرعا، وهو يحصل مع تعدده وشهادة كل واحد على واحد من الاقرارين، لان مؤداهما واحد، كما لو أقر بغيره من الحقوق.

ويدل على اشتراط سماع الشاهدين إنشاء الطلاق الواحد حسنة أحمد بن أبي نصر قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: إنماأمر أن يشهدا جميعا ” (2).

(1) في إحدى الحجريتين: إنشاء.

(2) الكافي 6: 71 ح 1، التهذيب 8: 50 ح 157، الاستبصار 3: 285 ح 1005، الوسائل 15: 301 ب (20) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.