مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص113
وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا، ولا بشهادة فاسقين، بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة.
ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الاسلام فيهما.
والاول أظهر.
والرؤية.
وتعبير المصنف بالسماع مبني على الغالب من وقوعه باللفظ.
قوله: ” وكذا لا يقع بشاهد.
“.
لما كان الحكم بالصحة معلقا على الشاهدين العدلين – كما صرحت به النصوص (1) من الكتاب والسنة – لم يكن العدل الواحد كافيا ولا الفاسقان، لفوات العدد المعتبر في الاول والوصف في الثاني.
وهل المعتبر في العدالة هنا ظهورها بترك المعاصي والقيام بالواجبات مع الايمان الخاص كما اعتبر في غيره من الشهادات، أم يكفي الاسلام وإن انتفى الايمان الخاص والعدالة بالمعنى المشهور؟ الاشهر الاول، لان الظاهر من الآية اعتبار أمر آخر مع الاسلام، لقوله: ” ذوي عدل منكم ” فإن الخطاب للمسلمين، فيستفاد اعتبار إسلام الشاهدين من قوله: ” منكم ” ويبقى الوصفبالعدالة زائدا، فلابد من مراعاته.
إلا أنه لا يتعين اعتبار العلم بما ذكروه من الملكة المقررة في الشهادة وغيرها، لجواز إرادة من لا يظهر فسقه، إذ لا واسطة بين العدل والفاسق، ولا يصح الحكم على المجهول بالفسق.
وإلى هذا ذهب جمع من أصحابنا منهم ابن الجنيد (2) والشيخ (3) في أحد قوليه.
وأما المصنف وباقي المتأخرين فهم على أصلهم في العدالة المعتبرة في الشهادة.
(1) راجع ص: 111 – 112.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 717.
(3) المبسوط 8: 217.