پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص110

ولو قال: زينب طالق، ثم قال: اردت عمرة، وهما زوجتان، قبل.

ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا، لان كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها.

وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة.

قوله: ” ولو قال: زينب.

الخ “.

وجه القبول – مع كونه رجوعا عما ثبت ظاهرا من الحكم بطلاق زينب – أن المرجع في تعيين المطلقة إلى قصده، والاسم كاشف عنه، والغلط فيه ممكن، ولا يعلم إلا من قبله فيقبل، لان سبق اللسان من اسم إلى آخر واقع كثيرا، فكان كدعواه الغلط في الانتقال من لفظ إلى آخر يقاربه في حروفه ك‍: طاهر وطالق وطارق ونحوها.

وقيد بكونهما زوجتين ليحترز عما لو ادعى قصد أجنبية وغلط في تسمية زوجته، فإنه لا يقبل، لان ذلك خلاف الظاهر، فإن الاصل في الطلاق أن يواجه به الزوجة أو يعلق بها ” فدعواه إرادة الاجنبية غير مسموعة.

قوله: ” ولو قال: زينب طالق.

الخ “.

وجه الحكم بطلاقهما وقوع الصيغة تامة في المعطوف عليها، والاخرى معطوفة عليها، فيقتضي اشتراكهما في الحكم المذكور، بمعنى أنه يقدر في المعطوف مثل حكم المعطوف عليه، فتكون الصيغة في ” عمرة ” في حكم المذكورة.

والمصنف استشكل ذلك من حيث إن المعتبر في الطلاق النطق بالصيغة تامة، ولا يكفي تقديرها وإن اكتفي به في إثبات الحكم الذي لا يتوقف على