پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص109

ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة صح، لان إنكار الطلاق رجعة، وإن أراد النقض حكم بالطلقة.

ولو قال: طلقة إلا طلقة، لغا الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله:طالق.

سبق (1)، بل هي من الالفاظ الصريحة.

نعم.

اعتبر القائلون بصحة الاستثناء أن يكون قصده مقترنا بأول اللفظ، فلو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه لم يؤثر الاستثناء، لوقوعه بعد لحوق الطلاق، فيلغو.

قوله: ” ولو قال: أنت طالق.

الخ “.

إذا قال: أنت طالق غير طالق، فإن كان الطلاق رجعيا، وقصد الرجعة بقوله: غير طالق، وقلنا إن إنكار الطلاق رجعة، صح الطلاق والرجوع.

وإن أراد النقض بجعل ” غير ” بمنزلة ” إلا ” كان كالاستثناء المستغرق، فيبطل النقض وتصح الواحدة.

وكذا لو كان بائنا، أو لم نقل إن إنكار الطلاق يفيد الرجعة.

وسيأتي (2) الكلام فيه.

ولو قال: طلقة إلا طلقة، فهو استثناء مستغرق، فيبطل الاستثناء لاستغراقه، وتقع (3) الطلقة بغير إشكال، إذ لا فرق في بطلان الاستثناء المستغرق بين تعدد أفراد المستثنى منه واتحادها.

(1) في ص: 63 – 64، وغيرهما.

(2) في ص: 186.

(3) في ” ح “: وتصح.