مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص105
ولو قال: أنت طالق نصفي طلقة، و: ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخ (1) – رحمه الله -: لا يقع.
ولو قيل: يقع [ واحدة ] بقوله: أنت طالق، وتلغو الضمائم، إذ ليست رافعة للقصد، كان حسنا.
ولا كذا لو قال: نصف طلقتين.
وأما البطلان في الثاني فلانه شرط في الطلقة الملفوظة كونها واقعة بعد طلقة أو أن يكون قبلها طلقة، ولم يقع ذلك، فكأنه قد علق الطلاق الملفوظ على أمر لم يقع.
ولانه قصد طلاقا باطلا، لان الطلاق المسبوق بآخر هو طلاق المطلقة من غير رجعة، وهو باطل، بخلاف شرطه أن يكون بعده أو معه ” فإن الطلاق الواحد لا مانع منه، وإنما المانع من المنضم إليه.
ونبه بقوله: ” سواء كان مدخولا بها أو لم تكن ” على خلاف العامة (2)، حيث حكموا بوقوع واحدة مطلقا، ووقوع الاثنين إن كان مدخولا بها، لان غير المدخول بها تبين بالواحدة فلا تقبل الطلقة الاخرى، سواء كانت هي المصرحة أم المنضمة، بخلاف المدخول بها، فإنها تقبل المتعدد مطلقا.
قوله: ” ولو قال: أنت طالق.
الخ “.
وجه ما اختاره الشيخ من عدم الوقوع مع تجزئته: أن الطلاق أمر واحد لا يقبل التجزئة، فإذا تلفظ بطلاق يتجزأ فكأنه قصد إلى طلاق غير صحيح، فتكون
(1) راجع المبسوط 5: 57، ولكن فيه: نصف تطليقة، ولعله تصحيف ” نصفي ” سيما بملاحظة قوله: لان الطلقة نصفان.
ولم نعثر على غيره في سائر كتبه.
(2) الوجيز للغزالي 2: 60، المغني لابن قدامة 8: 402، روضة الطالبين 6: 75.