پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص103

ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: طاهر، قبل منه ظاهرا، ودين في الباطن بنيته.

ولو قال: يدك طالق، أو رجلك، لم يقع.

وكذا لو قال: رأسك، أو صدرك، أو وجهك.

وكذا لو قال: ثلثك، أو نصفك، أو ثلثاك.

قوله: ” ولو قال: أنت طالق.

الخ “.

وجه القبول كون الغلط في مثل ذلك محتملا، لتقارب حروف الكلمتين والتفاف اللسان فيه، والمرجع إلى قصده ولا يعلم إلا من قبله، فيرجع إليه فيه ظاهرا، ويدين في الباطن بنيته، بمعنى أنه لا يحل له فيما بينه وبين الله تعالى إلا مع صدقه فيما ادعاه، وإن كنا في الظاهر نقبل ذلك منه.

ثم إن وافقته المرأة أو سكتت فلا يمين عليه.

ولو كذبته توقف تقديم قوله على اليمين.

قوله: ” ولو قال: يدك طالق، أو رجلك.

الخ “.

محل الطلاق ذات الزوجة، واللفظ المطابق لها: أنت، أو هذه، أو زوجتي، أو فلانة، وما شاكل ذلك.

وأما الاجزاء فظاهر الاصحاب الاتفاق علىأنه لا يقع بتعليقه بها، سواء كانت معينة كيدها ورجلها ورأسها أم مبهمة كنصفها.

وظاهرهم عدم الفرق بين الجزء الذي يعبر به عن الجملة كالوجه وغيره.

ولم يذكروا حكم ما إذا علق بجملة البدن كقوله: بدنك، وجسدك، وشخصك.

وجثتك، مع أنهم ذكروا خلافا في وقوع العتق بذلك، بناء على أنه المفهوم عرفا من الذات، وإن كان للتحقيق العقلي حكم آخر، وينبغي أن يكون هنا كذلك.

والعامة (1) أطبقوا على وقوعه معلقا بجميع الاجزاء كما يقع العتق كذلك،

(1) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 197، الكافي لابن عبد البر 2: 580، الحاوي الكبير 10: 241.

المغني لابن قدامة 8: 417.