مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص102
ولو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة، لم يقع، لانه لم يقصد الطلقة.
كناية فيقع به مع نيته.
ووجهوه بأن النكاح يقوم بالزوجين جميعا، ومن به قوام النكاح يجوز إضافة الطلاق إليه من مالكه كالزوجة.
وبأن الزوج محل النكاح كالزوجة، وأنه معقود عليه في حقها.
ويضعف بأنه لو كان كذلك لم تفتقر إضافة الطلاق إليه إلى النية كإضافةالطلاق إليها، وبأنها لا تستحق من بدن زوجها ومنافعه شيئا، وإنما المستحق الزوج.
قوله: ” ولو قال: أنت طالق.
(1) الخ “.
وجه عدم الوقوع ما أشار إليه المصنف من أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان تاما، فإذا قصد بعضه – سواء كان معينا كنصف طلقة، أو مبهما كجزء وسهم منها – لم يقع، لانه لم يقصد الطلقة التي هي أقل ما يقع وتحصل بها البينونة.
وخالف في ذلك العامة (2)، فحكموا بوقوعه بجميع الاجزاء، ويكون المراد واحدة، إما بإلغاء الضميمة، أو بطريق السراية إلى الباقي.
ويضعف الاول بأن الضميمة إنما تلغى إذا لم تكن منافية.
وإرادة البعض تنافي الحمل على الكل.
والسراية تحكم.
(1) سقطت التعليقة تماما من ” ش ” وإحدى الحجريتين.
(2) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 196، الحاوي الكبير 10: 244، الوجيز للغزالي 2: 60، المغني لابن قدامة 8: 418، روضة الطالبين للنووي 6: 78 – 79.