مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص100
ولو قال: لرضا فلان، إن عنى الشرط بطل، وإن عنى الغرض لم يبطل.
وكذا لو قال: إن دخلت الدار – بكسر الهمزة – لم يصح.
ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده.
وأما قوله: مل ء مكة، أو [ مل ء ] (1) الدنيا، أو البيت، أو الصحراء، فإن ذلك كله يقع على وجه المبالغة والتجوز في تفخيم شأنه، وإن كان الطلاق ليس بجسم يشغل المكان ويملؤه، فلا يكون منافيا.- وقد تنقدح في هذا الاخير المنافاة، لانه وصف الطلاق بوصف لا يمكنحصوله للطلاق، لانه لا يقبله، فيكون وصفا منافيا لصحته كقوله: طلاقا آثما، أو بدعيا.
ويضعف بالفرق بين الوصف المبطل والوصف المجامع له عرفا على وجه المبالغة، غايته أنه مجاز، وذلك غير قادح في أصله.
قوله: ” ولو قال: لرضا فلان.
الخ “.
إذا قال: أنت طالق لرضا فلان، فظاهره التعليل برضاه أي: أن علة طلاقه لها كونه رضا لفلان، ومع ذلك يحتمل أن يكون شرطا أي: إن رضي.
فإن قصد الاول وقع الطلاق، لانه منجز غايته أن الباعث عليه رضا فلان، فلا تقدح الضميمة، إذ لابد من باعث عليه من رضا فلان وغيره، وضميمة البواعث غير منافية له.
وإن قصد التعليق لم يقع بناء على بطلان المعلق على الشرط.
ولا إشكال فيهما مع القصد.
أما إذا لم يعلم ما قصد ففي حمله على أيهما وجهان، من ظهوره في الغرض فيحمل عليه، ومن الشك في وقوعه بشرطه، لاحتمال الصيغة
(1) من إحدى الحجريتين.