پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص98

إذا قال: أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، قال الشيخ رحمه الله: لا يصح، لتعليقه على الشرط.

وهو حق إن كان المطلق لا يعلم.

أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة، لان ذلك ليس بشرط، بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط.

قوله: (إذا قال.

الخ).

وجه البطلان الذي حكم به الشيخ النظر إلى صورة الشرط، فإن الاصحاب لما حكموا ببطلان الطلاق المعلق على الشرط شمل ذلك كل ما كان مشتملا عليه، ولا شبهة في أن قوله: ” إن كان الطلاق يقع بك ” شرط لغة وعرفا، فيدخلفي العموم.

ورده المصنف – رحمه الله – بأن التعليق على الشرط باطل (1) لا من حيث اشتماله على الشرط مطلقا بل من حيث عدم تنجيزه وإيقاعه في الحال، والتنجيز لا ينافيه مطلق الشرط، بل الشرط الذي لا يعلم وقوعه حال الطلاق، فإذا علم أنها حال الطلاق جامعة لشرائط صحته – من الخلو من الحيض، وكونها في طهر لم يقربها فيه – فقد علم بصلاحيتها لوقوع الطلاق بها، فإذا علقه على وقوعه بها فقد علقه على أمر يعلم حصوله حال الطلاق، فلم يناف ذلك تنجيزه، بخلاف ما لو جهل حالها، وكذا القول في كل شرط يعلم وقوعه حالته، كقوله: إن كان اليوم الجمعة فأنت طالق، وهو عالم بأنه [ يوم ] (2) الجمعة، فإن الطلاق يقع، لان الشرط حينئذ في قوة الوصف، فكأنه قال: أنت طالق في هذا الوقت الذي يقع

(1) في ” ش، و “: ما بطل من.

(2) من الحجريتين.