پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص97

يصح الطلاق بقوله: أنت طالق، وتلغو الضميمة ” (1).

والوجه ما اختاره المصنف من البطلان، لان هذا اللفظ مصرح بأنه لا يريد بطلاقه إلا الباطل، فلا يكونالطلاق المجرد عن الضميمة مرادا، ولا المراد واقعا، فيبطل.

ومثله القول في كل ضميمة منافية للصحة متصلة باللفظ كقوله: طلاقا محرما وفاسدا، ونحو ذلك.

وهو اختيار الشيخ في موضع آخر من الخلاف (2).

والفرق بين قوله: للبدعة، وقوله: ثلاثا، مع اشتراكهما في البدعية: أن البدعية في الثلاث لاحقة للجملة لا لكل واحد من أفرادها، ومن ثم حكمنا بعدم وقوع الثلاث البدعية وأجزنا الواحدة، لانها ليست بدعة، بخلاف: أنت طالق للبدعة، فإن الحكم هنا على طلقة واحدة موصوفة بالمبطل، فلم يبق للصحة محل.

والعامة (3) لما حكموا بصحة الطلاق البدعي مع الاثم لم تكن هذه الضميمة عندهم منافية للصحة، فيقع صحيحا مقيدا بها، فإن كانت المرأة على حالة يكون طلاقها بدعة – كما لو كانت حائضا – وقع الطلاق في الحال، وإلا توقف على اتصافها بها، ولا يضر التعليق عندهم.

وينبغي تقييد البطلان عندنا بكون المطلق عالما بالحكم، فلو لم يكن عالما ببطلان الطلاق البدعي لم يبطل مطلقا، بل ينظر إن أراد به المنجز وقع في الحال، وإن أراد المعلق على وصف البدعة بطل مطلقا، لان المعلق لا يشترط في الحكمببطلانه العلم به، بخلاف وصف البدعة.

(1) الخلاف 4: 455 مسألة (8).

(2) الخلاف 4: 458 مسألة (15).

(3) الحاوي الكبير للماوردي 10: 115، المغني لابن قدامة 8: 23