مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص96
ولو قال: أنت طالق للسنة، صح، إذا كانت طاهرا.
وكذا لو قال: للبدعة.
ولو قيل: لا يقع، كان حسنا، لان البدعي لا يقع عندنا، والآخر غير مراد.
طلاق عليه، لانه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه ” (1).
وروى علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ” ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهم فلا بأس بذلك ” (2) وروى عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك ” (3) “.
وغير ذلك من الاخبار (4).
ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث وغيرها مضا لا يجتمع شرائطه عندنا ويقع عندهم، كتعليقه على الشرط،ووقوعه بغير إشهاد، ومع الحيض، وباليمين، وبالكناية مع النية، وغير ذلك من الاحكام التي يلتزمها.
وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم.
قوله: ” ولو قال: أنت طالق للسنة.
الخ “.
لما كان الطلاق البدعي لا يقع عندنا كان تفسير الطلاق به في قوة التفسير بالطلاق الفاسد، فكأنه قال: أنت طالق طلاقا باطلا، فقال الشيخ في الخلاف: “
(1) التهذيب 8: 57 ح 186، الاستبصار 3: 291 ح 1027، الوسائل 15: 320 ب (30) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.
(2) التهذيب 8: 58 ح 190، الاستبصار 3: 292 ح 1031، الوسائل الباب المتقدم ح 5.
(3) التهذيب 8: 59 ح 191، الاستبصار 3: 292 ح 1033 ” الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) لاحظ الوسائل 15: 320 ب ” 30 ” من أبواب مقدمات الطلاق.