پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص95

ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته.

عمير عن أبي أيوب الخزاز قال: ” كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: بانت منه.

قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: تطليقة.

وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشئ.

ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى.

قال: قلت: كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته على السنة ثلاثا فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشئ ” (1).

وفي هذا الخبر إشارة إلى الجمع بين الاخبار السابقة (2).

قوله: ” ولو كان المطلق.

الخ “.

هكذا وردت النصوص (3) عن أئمة الهدى عليهم السلام، وقد تقدم (4) بعضها.

وروى إبراهيم بن محمد الهمداني في الصحيح قال: ” كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك فزوجها، فأصلح لك ما تحب صلاحه.

فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا

(1) التهذيب 8: 54 ح 176، الاستبصار 3: 287 ح 1015، الوسائل 15: 315 ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 16.

(2) في هامش ” و “: ” فرع: لو قال: أنت طالق بعدد كل شعر على جسد إبليس، هل يحكم عليه بوقوع طلقة من حيث إنه مريد لفعل الطلاق ويلغى العدد كالثلاث؟ يحتمل ذلك.

وقال بعض الفضلاء: لا يقع شئ، لانا لا ندري على جسده شعر ام لا؟ والاصل عدمه، وهو لم يقمد الاصل إلا مقيدا بمشكوك فيه.

منه رحمه الله “.

(3) لاحظ الوسائل 15: 320 ب ” 30 ” من أبواب مقدمات الطلاق.

(4) لاحظ الهامش (1) هنا.