مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص94
السلام قال: ” من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلاق ابن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ” (1) والمطلق يحمل على المقيد.
واحتجوا أيضا بأن المقصود غير واقع، والصالح للوقوع غير مقصود، لانه غير مريد للواحدة المقيدة بقيد الوحدة.
وأجيب عنه بأن قصد الثلاث يستلزم قصد كل واحدة.
وأورد شيخنا الشهيد – رحمه الله – على الاستدلال بالروايات الاول: ” أن السؤال عمن طلق ثلاثا في مجلس، وهو أعم من أن يكون تلفظ بالثلاث أو تلفظ لكل واحدة مرة، والثاني لا نزاع فيه، فلم قلتم إنه غير مراد؟ وبتقدير عدم تعينه للارادة يكون أعم من كل واحد، والعام لا يستلزم الخاص ” (2).
وجوابه: أن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمين، فإن ” من ” من صيغ العموم فيتناول من طلق ثلاثا مرسلة وبثلاثة ألفاظ، وقد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل عام.
وعدم استلزام العام للخاص أمر آخر غير دلالة الحكم على العام الحكم على كل واحد من أفراده.
واعلم أنه قد وردت أخبار (3) كثيرة بوقوع الثلاث بكلمة واحدة كما يذهب إليه العامة، وفي طريقها ضعف، فلذلك أعرض عنها الاصحاب.
وروى ابن أبي
(1) التهذيب 8: 55 ح 179، الاستبصار 3: 288 ح 1018، الوسائل الباب المتقدم ح 9.
(2) غاية المراد: 218.
(3) لاحظ التهذيب 8: 53 ح 174 و 175، الاستبصار 3: 286 ح 1013 و 1014، الوسائل 15: 314 ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 14 و 15.