مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص93
الزائد عن الواحدة وهو الرجعة.
وبه مع ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام: ” أنه سئل عن الذي طلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة ” (1).
وصحيحة الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ ” (2).
وفي معناهما كثير.
وذهب المرتضى (3) في القول الآخر وابن أبي عقيل (4) وابن حمزة (5) إلى الاول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ” (6).
وأجيب بالقول بموجبها، فإنا نقول إن الثلاث ليس بشئ، وهو لا ينافي وقوع الواحدة، فإنها أمر آخر غير الثلاث.
وحملها الشيخ (7) على الوقوع في الحيض، بقرينة ذكر طلاق ابن عمر، وكان قد طلق امرأته في الحيض.
وتؤيده صحيحة الحلبي عن الصادق عليه
(1) الكافي 6: 71 ح 2، التهذيب 8: 52 ح 168، الاستبصار 3: 285 ح 1007، الوسائل 15: 312ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 3، وفيما عدا الاستبصار: عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام.
(2) الكافي 6: 71 ح 3، التهذيب 8: 52 ح 169، الاستبصار 3: 285 ح 1008، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) رسائل الشريف المرتضى 1: 240 مسألة (53).
وكلامه في الانتصار: 134 أيضا يشعر بعدم الوقوع، ولكنه في نفس المسألة في ص: 137 صرح بوقوع واحدة منها.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 586.
(5) الوسيلة: 322.
(6) التهذيب 8: 54 ح 177، الاستبصار 3: 287 ح 1016، الوسائل الباب المتقدم ح 8.
(7) التهذيب 8: 54 ذيل ح 177، الاستبصار 3: 287 ذيل ح 1016.