پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص92

ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث، قيل: يبطل الطلاق.

وقيل: تقع واحدة بقوله: طالق، ويلغو التفسير.

وهو أشهر الروايتين.

غرضه، أو تخالف فتكون هي المختارة للطلاق.

وقد تقدم (1) في خبر من علق طلاق امرأة على تزويجها وسؤاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجابه بأنه ” لا طلاق قبل النكاح ” ولم يجبه بأن الطلاق المعلق على شرط باطل.

والمراد بالشرط المعلق عليه هو ما يحتمل وقوعه وعدمه، كدخول الدار، وبالصفة مالابد من وقوعه عادة، كطلوع الشمس.

قوله: ” ولو فسر الطلقة.

الخ “.

اتفق الاصحاب على أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد – كالثلاث – لا يقعمجموعه، وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة.

ولكن اختلفوا في أنه هل يقع باطلا من رأس، أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الاكثر – ومنهم الشيخ (2)، وتلميذه القاضي (3)، والمرتضى (4) في أحد قوليه، وابن إدريس (5)، والمصنف، وباقي المتأخرين (6) – إلى الثاني، لوجود المقتضي، وعدم صلاحية التفسير للمانعية، مع انحصارها فيه، لتأكد الطلاق به.

والواحدة موجودة في الثلاث، ضرورة تركبها عنها وعن وحدتين.

والمنافاة بين الكل والجزء منتف.

ولان الواحدة تحصل بقوله: فلانة طالق، وقوله ” ثلاثا ” هو الملغى، لفقد شرط صحة

(1) في ص: 34: هامش (3).

(2) النهاية: 512، المبسوط 5: 6، الخلاف 4: 450 مسألة (3).

(3) المهذب 2: 279.

(4) الانتصار: 138 – 139، رسائل الشريف المرتضى 1: 244.

(5) السرائر 2: 678.

(6) راجع المختلف: 586 – 587، إيضاح الفوائد 3: 312، المقتصر: 270.