پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص90

ولو قيل: هل فارقت، أو خليت، أو أبنت؟ فقال: نعم، لم يكن شيئا.

ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور، لم أقف فيه على مخالف منا.

بقصد الاقرار، فيقبل منه ويدين بنيته.

ولا إشكال مع القصد، إنما الكلام مع الجهل بحاله.

والوجه ما قلناه من الحكم بكونه إقرارا إلا مع العلم بانتفاء سابق.

ويرجع في ذلك إلى القرائن المفيدة لكونه يريد الانشاء أو إلاقرار.

وحيث يحكم عليه بالاقرار – بأن لم يصححه إنشاء، ولم يدل دليل على نفي الاقرار – لو ادعى إرادة الانشاء بذلك فالاجود قبول قوله.

قوله: ” ولو قيل.

الخ “.

وذلك لان ” نعم ” غايتها أن تفيد جعل ما ذكر في لفظ السؤال إنشاء، وذلك غير كاف في إنشاء الطلاق لو صرح به، لانه كناية عن الطلاق ولم نقل بوقوعه بهفكيف مع الاتيان بلفظ يدل عليه خاصة؟ ويأتي عند القائل بوقوعه بالكناية مطلقا مع النية صحته هنا مع نيته لو أقمنا ” نعم ” مقام ” طلقت “.

قوله: ” ويشترط في الصيغة.

الخ “.

نبه بقوله: ” على قول مشهور ” على ضعف مستنده، فإنه ليس عليه نص، وإنما أوردوا عليه أدلة ظاهرية، كقولهم: إن النكاح أمر ثابت متحقق فلا يزول إلا بسبب متحقق، ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه.

وقولهم: إنه مع عدم الشرط إجماعي، ولا دليل على صحته بالشرط.

ونحو ذلك.

فإن هذا كله يندفع بعموم الادلة الدالة على ثبوت حكم الطلاق حيث يقع، أعم من كونه منجزا ومعلقا على شرط.