مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص89
فالقول بالمنع في الجميع أوضح، وإن جوزنا وقوعه بقوله: ” طلقت فلانة ” للفرق بين الملفوظ والمقدر في صيغ العقود والايقاعات.
واحتج العلامة (1) وغيره (2) للمنع برواية البزنطي في جامعه عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بتة، أو خلية، أو برية، فقال: ” هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ” (3).
وهذه الرواية أوضح دلالةعلى تخصيص ” أنت طالق ” من بين الصيغ المتنازع في وقوعه بها.
وهي سالمة من إضافة ما تقدم (4) في رواية محمد بن مسلم أيضا: ” أو يقول لها: اعتدي “.
ولو صحت لكانت أجود في الدلالة على نفي تلك الاقوال، مع أن راوي الخبر – وهو محمد بن مسلم – روى الزيادة وهي قوله: ” أو اعتدي “.
واعلم أنا حيث لا نحكم بوقوع الطلاق به إنشاء لا نوقعه إقرارا إذا علمنا أنه لم يقع منه غيره، أما مع الشك فيحكم بكونه إقرارا، إلا أن ذلك خارج عن موضع النزاع.
وأطلق ابن إدريس (5) كونه إقرارا بطلاق شرعي.
وقيده العلامة (6)
(1 و 6) المختلف: 585.
(2) إيضاح الفوائد 3: 307، المهذب البارع 3: 451، 452، التنقيح الرائع 3: 303، 304.
(3) لاحظ الوسائل 15: 295 ب ” 16 ” من أبواب مقدمات الطلاق ذيل ح 3، وفيه: أنت طالق أو اعتدي، وراجع أيضا الكافي 6: 135 ح 1، التهذيب 8: 40 ح 122، الاستبصار 3: 277 ح 1، وفيه أيضا: أو اعتدي.
(4) في ص: 75.
(5) السرائر 2: 676.