پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص86

متعلقات العقد لا يقدح، وأنه في التذكرة اكتفى بوقوع القبول في المجلس، فيكون ما هنا كذلك.

الثالث: موضع الخلاف ما لو جعل التخيير على الوجه المدلول عليهبلفظه، بأن يريد منها أن تتخير بلفظه أو ما أدى معناه، أما لو كان مراده من التخيير توكيلها في الطلاق إن شاءت، كان ذلك جائزا بغير خلاف عند من جوز وكالة المرأة فيه، ولم يشترط المقارنة بين الايجاب والقبول كغيره من الوكالات، وكان فرضها حينئذ إيقاعه بلفظ الطلاق المعهود وما أداه.

والعامة (1) لم يفرقوا بين قوله: ” اختاري نفسك ” وبين قوله: ” طلقي نفسك ” في أنه تمليك للطلاق أو توكيل فيه، وأنه يتأدى باختيارها الفراق بلفظ الطلاق وبلفظ الاختيار وما أدى معناهما، بناء على أن جميع ذلك كناية عن الطلاق أو طلاق صريح، وأنه يقع بالامرين.

الرابع: يشترط في هذا التخيير ما يشترط في الطلاق من استبراء المرأة وسماع شاهدين نطقهما وغير ذلك.

وهل يكفي سماعهما نطقها خاصة، أو يعتبر سماعهما نطقهما معا؟ ظاهر الرواية (2) والفتوى الاول (3)، وأن الفراق يقع بمجموع الامرين، فيعتبر سماعهما من الشاهدين.

وينزل حينئذ منزلة الخلع حيث يقع البذل [ والكراهية ] (4) من جانبها والطلاق من جانبه، وإن اختلفا في كون الطلاق

(1) أنظر الحاوي الكبير 10: 172 – 173، الوجيز 2: 55 – 56، روضة الطالبين 6: 45 و 47.

(2) لاحظ الوسائل 1 5: 335 ب ” 41 ” من أبواب مقدمات الطلاق ح 14 و 15.

(3) كذا في النسخ والحجريتين، ولعله سهو من قلمه الشريف قدس سره، والصحيح: الثاني، راجع الحدائق 25: 229.

(4) من الحجريتين فقط.