پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص83

وقوعه في المجلس ولا على الفور، خلاف ما دلت عليه تلك الاخبار.

وهذا واضح.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنه هل يقع طلاقا رجعيا، أو بائنا؟ فقال ابن أبي عقيل (1) يقع رجعيا.

لرواية زرارة السابقة (2) عن أبي جعفر عليه السلام وفي آخرها: ” قلت: أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما، قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها، فقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه فاخترنه، فكان ذلك طلاقا.

فقلت له: لو اخترن أنفسهن لبن؟ قال: فقال: ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟ “.

وقيل: تكون بائنة، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ” إذااختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب ” (3) ورواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام قال: ” لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما ” (4).

وفصل ابن الجنيد فقال: ” إن كان التخيير بعوض كان بائنا كالطلاق به،

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 585.

(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 81، هامش (3).

(3) التهذيب 8: 90 ح 305، الاستبصار 3: 313 ح 1117، الوسائل 15: 337 ب (41) من أبواب مقدمات الطلاق ح 9.

(4) التهذيب 8: 90 ح 306، الاستبصار 3: 314 ح 1118، الوسائل الباب المتقدم ح 10.