مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص82
عليه وآله وسلم خاصة أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى: ” قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا ” (1) “.
ورواية محمد بن مسلم قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساءه فاخترن الله ورسوله، فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن.
فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار؟ إنما هذاشئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ” (2).
وأجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية.
ولو نظروا إلى أنها أكثر وأوضح سندا وأظهر دلالة لكان أجود.
ووجه الاول واضح.
والثاني أن فيها الصحيح أو الحسن والموثق، وليس فيها ضعيف، بخلاف أخبار المنع، فإن فيها الضعيف والمرسل والمجهول.
وأما الثالث فلان نفي البينونة في الاول أعم من نفي الوقوع، لجواز وقوعه رجعيا، فلا دلالة له على منعه مطلقا، فإذا حملت أخبار الوقوع على كونه رجعيا لم يتعارض على تقدير أن تكون مكافئة فكيف وحالها ما رأيت.
وأما حمل العلامة في المختلف (3) لاخبار الوقوع على ما إذا طلقت بعد التخيير فغير سديد، لان ذلك يقتضي كون تخييرها وكالة، ومعها لا يشترط فيه
(1) الكافي 6: 137 ح 3، التهذيب 8: 87 ح 299، الاستبصار 3: 312 ح 1111، الوسائل 15: 336 ب (41) من أبواب مقدمات الطلاق ح 4.
والآية في سورة الاحزاب: 28.
(2) الكافي 6: 136 ح 2، التهذيب 8: 88 ح 300، الاستبصار 3: 312 ح 1112، الوسائل البابالمتقدم ح 3.
(3) المختلف: 584.