مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص81
إلى عدم وقوعه بذلك.
ويظهر من المصنف التردد فيه إن لم يكن ميله إلى الاول،لانه نسب الحكم بعدم صحته إلى الاكثر ساكتا عليه.
ووجه الخلاف اختلاف الروايات الدالة على القولين، إلا أن أكثرها وأوضحها سندا ما دل على الوقوع، أورد الشيخ في التهذيب منها ستة أخبار أكثرها من الموثق وفيها الحسن أو الصحيح، وذكر أنه ذكر طرفا من الاخبار الدالة على الوقوع به، فمنها صحيحة حمران قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ” (1).
وموثقة محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ” لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ” (2).
ورواية زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قلت له: رجل خير امرأته، فقال: إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لها ” (3) الحديث.
وحجة المانع أربع روايات بعضها ضعيف السند وبعضها من الموثق، منها رواية العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله
(1) في هامش ” و “: ” طريق رواية حمران صحيح إليه.
وأما هو نفسه فمشكور من غير توثيق، فهي من الحسن، لكن الجماعة وصفوها بالصحة نظرا إلى ما ذكرناه، وهو أحد معنيي الصحيح كما حقق في محله.
منه رحمه الله “.
التهذيب 8: 90 ح 307، الاستبصار 3: 314 ح 119، الوسائل 15: 338 ب (41) من أبواب مقدمات الطلاق ح 11.
(2) التهذيب 8: 89 ح 304، الاستبصار 3: 313 ح 1116، الوسائل الباب المتقدم ح 8.
(3) التهذيب 8: 90 ح 308، الاستبصار 3: 314 ح 1120، الوسائل الباب المتقدم ح 12.