پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص79

يغن الله كلا من سعته ” (1).

فوقوع الطلاق بقوله: ” اعتدي ” يدل بمفهوم الموافقة على وقوعه بجميع هذه الالفاظ وما في معناها، وتبقى الكنايات التي لا تدخل في مفهوم الموافقة – بل إما مساوية لقوله: ” اعتدي ” أو أخفى – مردودة، لعدم الدليل، ومنها قوله في الخبر: ” خلية، وبرية، وبتة، وبتلة ” ونحوها.

وحينئذ نكون قد أعملنا جميع الاخبار المعتبرة مؤيدا بعموم الآيات والاخبار الدالة علىالطلاق من غير تقييد بصيغة.

ولا يضرنا مفهوم الحصر في قوله (2): ” إنما الطلاق أن يقول: أنت طالق ” لوجهين: أحدهما: أن الحصر في الصيغتين بطريق المطابقة، وفي غيرها بطريق الالتزام، فلا منافاة.

والثاني: إمكان حمله على مجرد التأكيد بقرينة قوله في رواية (3) الحلبي: ” الطلاق أن يقول لها ” من غير أداة الحصر.

ولا يرد على هذا حصر المبتدأ في خبره، لان ذلك غير مطرد كما هو محقق في محله.

وقد وقع استعمال ” إنما ” في الكلام الفصيح مجردا عن الحصر، وتقدم مثله في أخبار (4).

ولو قيل بهذا القول لكان في غاية القوة.

وتوهم أنه خلاف الاجماع قد تكلمنا عليه غير مرة.

(1) النساء: 130.

(2) في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة في ص: 75، هامش (4).

(3) المتقدمة في ص: 75، هامش (3).

(4) في هامش ” و “: ” منها في باب العيب قوله في رواية صحيحة: ” إنما يرد المرأة.

الخ ” مع عدمانحصار ردها فيما ذكر.

منه قدس سره “.

لاحظ ج 8: 119، وفي المصادر: إنما يرد النكاح.