مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص78
أو غير ذلك؟ وأيضا فقوله في رواية محمد بن مسلم: ” أو اعتدي يريد بذلك الطلاق، ” صريح في أنه كناية، من حيث إنه قيد وقوع الطلاق به بإرادة الطلاق ولم يقيد ذلك في قوله: (أنت طالق)، لانه لفظ صريح، وهذا شأن الكنايات عند من يوقع بها الطلاق، فإنه يشترط فيه النية دون الصريح.
ولا يقال: إنه يمكن حمله على التقية حيث إنه مذهب جميع العامة (1)، لان في الخبر ما ينافي ذلك، وهو قوله: ” إنه لا يقع الطلاق بقوله: أنت حرام، أو بائنة، أو بته، أو بتلة، أو خلية ” فإن الطلاق يقع عند المخالف بجميع ذلك مع النية، فلا يمكن حمل آخره على التقية مع منافاة أوله لها.
نعم، يمكن أن يقال: إن حكمه بوقوع الطلاق بقوله: ” اعتدي ” مع النية – وهو كناية قطعا – يدل على وقوعه بغيره من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله: ” اعتدي ” مثل قوله: أنت مطلقة، أو طلقتك، أو من المطلقات، أو مسرحة، أو سرحتك، أو مفارقة، أو فارقتك، أو من المسرحات، أو منالمفارقات، إلى غير ذلك من الكنايات التي هي أوضح دلالة على الطلاق من قوله: اعتدي، بل قيل: إن الفراق والسراح وما اشتق منهما ومن الطلاق صريح لا كناية، لورودها في القرآن مرادا بها الطلاق كقوله تعالى: ” وسرحوهن سراحا جميلا ” (2) ” أو تسريح بإحسان ” (3) ” أو فارقوهن بمعروف ” (4) (وإن يتفرقا
(1) لاحظ ص: 73، هامش (2).
(2) الاحزاب: 49.
(3) البقرة: 229.
(4) الطلاق: 2.