مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص75
ولو قال: اعتدي، ونوى به الطلاق قيل: يصح، وهي رواية الحلي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام.
ومنعه كثير، وهو الاشبه.
والاكثر على أنه لا يستعمل إلا معرفا باللام.
وقال الجوهري: ” تقول: لا أفعله بتة، أو لا أفعله البتة.
لكل أمر لا رجعة فيه، ونصب على المصدر ” (1).
وبتلة أي: متروكة النكاح.
قوله: ” ولو قال: اعتدي.
الخ “.
القائل بوقوعه بقوله: ” اعتدي ” ابن الجنيد (2)، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق ” (3) وحسنة محمد بن مسلم السابقة (4) عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها – بعد قوله: هذا كله ليس بشئ -: ” إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدةبعدما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين “.
وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن الطاطري قال: ” الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي ” (5).
وأنت خبير بأن الاصحاب يثبتون الاحكام بما هو أدنى مرتبة من هذه
(1) الصحاح 1: 242 (مادة: بتت).
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 585.
(3) الكافي 6: 69 ح 2، التهذيب 8: 37 ح 109، الاستبصار 3: 277 ح 984، الوسائل 15: 295 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق ح 4.
(4) في الصفحة السابقة.
(5) التهذيب 8: 37 ح 110.