پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص74

حكم عليه به بمجرد سماع لفظه، وإنما احترزوا باشتراط القصد عن مثل الساهي والنائم إذا أوقعا لفظا صريحا، فإنه لا يعتد به، لعدم القصد إلى مدلوله، بخلاف الكناية، فإن ألفاظها لما كانت مشتركة بين المقصود منها – وهو الطلاق – ونحوه لم يحمل عليه بمجرد قصده إلى المعنى، لاشتراكه، بل لابد من القصد إلى بعض معانيه وهو الطلاق مثلا، وهذا القصد على خلاف الاصل، لانه تخصيص للفظالمشترك بأحد معانيه، فلابد من العلم به وإلا لم يحكم عليه بالطلاق ولا غيره، بخلاف الصريح، فإن الاصل فيه إذا وقع من العاقل الخالي عن الموانع أن يكون قاصدا به مدلوله، فهذا هو الفارق بين القصدين فتدبره فإنه من مواضع الاشتباه على كثير.

واعلم أنه قد دل على عدم الاكتفاء ببعض هذه الالفاظ المعدودة في الكناية حسنة محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بتة، أو برية، أو خلية، قال: ” هذا كله ليس بشئ ” (1).

ومعنى خلية وبرية أي: من الزوج.

ومعنى حبلك على غاربك أي: خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه – وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق – ليرعى كيف شاء.

والحقي – بكسر أوله وفتح ثالثه، وقيل: عكسه – أي: الحقي بأهلك لاني طلقتك.

وبائن أي: مفارقة وحرام عليه الاستمتاع بها.

وبتة أي: مقطوعة الوصلة.

وتنكير ” البتة ” جوزه الفراء (2)، (

هامش)

(1) الكافي 6: 69 ح 1، التهذيب 8: 36 ح 108، الاستبصار 3: 277 ح 983، الوسائل 15:(16) من أبواب مقدمات الطلاق ح 3.

(2) لسان العرب 2: 7.