مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص62
الشيخ (1): تطلق المناداة، لانها هي المقصودة بالطلاق، وقصد المجيبة وقع غلطا، وصيغة الخطاب غير مؤثرة مع غيبة المقصودة، لما مر.
ولان المناداة مقصودة بالقصد الاول والمجيبة مقصودة بالقصد الثاني.
والاول أقوى.
واستشكل المصنف ذلك من حيث إنه إنما قصد طلاق المجيبة مقيدة بكونها المناداة، فلم يتم شرط الطلاق في المجيبة لعدم قصدها، ولا في المناداة لعدم توجه الخطاب إليها.
كما علل في خطاب الاجنبية ظانا أنها زوجته.
ولانه لما ظن أن المجيبة هي المناداة فقصدها بالطلاق قصدا محضا يغلب الملفوظ به على المنوي، لان النية وقعت على هذه الملفوظ بها، وأما المناداة فهي وإن كانت منوية إلا أنه قد وجد المنافي وهو تغيير النية إلى المجيبة، فضعفت النية الاولى فبطل الطلاق بها، وبالمجيبة لانها غير مقصودة بالقصد الاول.
وبما نبه عليه المصنف من البطلان بالاشكال أفتى العلامة (2).
وهو الوجه.
ويحتمل طلاق المجيبة، لانها زوجة ومقصودة بقصد غالب.
وقد ظهر جوابه من تعليل البطلان.
(1) المبسوط 5: 90.
(2) قواعد الاحكام 2: 61.