پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص60

ولو ظن أجنبية زوجته فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته، لانه قصد المخاطبة.

الصالح لهما.

ووجه ما أشار إليه المصنف من النظر أن التسمية أيضا محتملة.

والاصل بقاء النكاح.

وهو أخبر بقصده فيرجع فيه إليه.

وعدم المواجهة بالطلاق لغير الزوجة مشترك بين الصيغتين.

وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1).

والمشهور ثبوت الفرق، فإن القائل ” إحداكما ” لا يفهم أحد من كلامه تخصيص الزوجة، بل إنما يفهم الترديد بينها وبين الاجنبية، بخلاف الثاني، فإنه لا يتبادر إلى الذهن من اللفظ المشترك إلا زوجته فكان ذلك قرينة التخصيص، فلا يقبل منه إرادة غيرها.

قوله: ” ولو ظن أجنبية.

الخ “.

المراد أنه قصد طلاق المخاطبة ليس إلا، وإن كان يعتقد (2) أنها زوجته، فلا تطلق زوجته، لعدم توجه الخطاب إليها وإن نواها، لان النية مع عدم اللفظالمطابق لها غير كاف، وإن كان اللفظ في نفسه صالحا للزوجة، إلا أن الصارف عنها وقوعه بالصيغة الخاصة وهو الخطاب الذي لا يصلح للزوجة، لعدم كونها مخاطبة.

ولو فرض أنه قصد زوجته دون المخاطبة صح وإن أتى بصيغة الخطاب، كما سيأتي في المسألة الثانية.

(1) المبسوط 5: 90.

ولكنه مثل بالجارية لا الجارة.

(2) في ” ح “: بقيد، وفي ” و “: يقيد، وفي ” ش، م “: يفيد.