مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص48
الخامس: تعيين المطلقة.
وهو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال.
فلو كان له واحدة فقال: زوجتي طالق، صح، لعدم الاحتمال.
ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسيره.
وإن لم ينو قيل: يبطل الطلاق، لعدم التعيين.
وقيل: يصح وتستخرج بالقرعة.
وهو أشبه.
الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور ” (1).
وفي رواية اخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحيض ومثلها لا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: ” يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها ” (2).
ولا يلحق بالمسترابة من يعتاد الحيض في كل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، فإن تلك لا استرابة فيها، بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبراؤها بحيضة وإن توقف على ستة أشهر وأزيد.
قوله: ” تعيين المطلقة.
الخ “.
اختلف الاصحاب في أن تعيين المطلقة بالنية هل هو شرط في صحة الطلاق أم لا؟ فذهب جماعة – منهم المرتضى (3)، والمفيد (4)، وابن إدريس (5)،
(1) التهذيب 8: 68 ح 225، الوسائل 15: 414 ب (4) من أبواب العدد ح 17.
(2) الكافي 6: 97 ح 1، التهذيب 8: 69 ح 228، الوسائل 15: 335 ب (40) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1، مع اختلاف في اللفظ.
(3) الانتصار: 139.
(4) المقنعة: 525.
(5) السرائر 2: 665.