مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص37
للنصوص (1) الصحيحة والاجماع.
ولكن اختلف الاصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة أم لابد معها من أمر آخر؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار الواردة في ذلك، فإن منها ما هو مطلق (2) في تجويزه له كالاخبارالسابقة وغيرها مما هو في معناها، وبعضها (3) مقيد بمدة.
فذهب المفيد (4) وعلي بن بابويه (5) وابن أبي عقيل (6) وأبو الصلاح (7) وغيرهم (8) إلى جواز طلاقها حيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص، لما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها ” (9).
وصحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: ” خمس يطلقهن الرجل على كل حال؟ الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض ” (10).
وغيرهما (11) من الاخبار.
(1 و 2) لاحظ الوسائل 15: 305 ب ” 25 ” من أبواب مقدمات الطلاق.
(3) لاحظ الهامش (2 و 4) في الصفحة السابقة.
(4) المقنعة: 526.
(5 و 6) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 587.
(7) الكافي في الفقه: 306.
(8) راجع المراسم: 161.
(9) الكافي 6: 80 ح 7، الوسائل 15: 307 ب ” 26 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.
(10) الكافي 6: 79 ح 1، الفقيه 3: 334 ح 1615، التهذيب 8: 61 ح 198، الاستبصار 3: 294 ح 1039، الوسائل 15: 205 ب ” 25 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.
(11) الوسائل 15: 305 ب ” 25 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشراثطه.