پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص32

ويمكن أن يقال: إن توكيلها في واحدة يقتضي إيقاع واحدة صحيحة أعم من أن تقع على وجه متفق عليه أو مختلف فيه، إذا كان الحاكم يحكم بصحتها.

ولا نسلم أن توكيلها في طلقة واحدة يدل على إيقاعها منفردة، بل على إيقاع واحدة في الجملة أعم من كونها منفردة أو مجامعة لغيرها، فيكون ما فعلته من الواحدة في ضمن الثلاث المرسلة – حيث يحكم بصحتها – فردا لهن أفراد ماوكلت فيه، فيصح.

وإن أوقعت ثلاثا متعاقبة فلا إشكال في صحة واحدة وهي الاولى، لانها بإيقاعها قد امتثلت عين ما وكلت فيه، والباقي وقع فضولا إن خللت بينها رجعتين وباطلة محضا إن لم ترجع.

وعلى التقديرين فالاخيرتان باطلتان.

ولا يمنع بطلانهما من صحة الاولى التي حكم بصحتها وطابقت مقتضى الوكالة.

واعلم أن الشيخ فخر الدين (1) نزل المسألتين على وقوع الطلقات الثلاث مرسلة، ولم يتعرض لحكم المتعاقبة.

وحكم بالبطلان في الصورتين، للمخالفة في الاولى بإيقاع واحدة إجماعية مع كون الوكالة في واحدة مختلف فيها، والثانية بالعكس.

وفي ترجيح المصنف صحة الواحدة في الثانية دون الاولى ما يؤذن بإرادة المرتبة (2)، إذ لا وجه للفصل بينهما على تقدير الارسال.

(1) إيضاح الفوائد 3: 293 – 294.

(2) في ” و “: المترتبة.