مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص500
ولو امتنع عن الإنفاق اجبر على بيعه أو الإنفاق.
ويستوي في ذلك القن والمدبر وام الولد.
واللقمتين ” (1) والأكلة – با لضم – اللقمة (2)، وروغها: إذا رواها دسما (3).
وربما ذهب بعضهم (4) إلى وجوب أحد الأمرين تخييرا، عملا بظاهر الأمر، مع كون الإجلاس أفضل.
والوجه أن ذلك على وجه الاستحباب ندبا إلى التواضع ومكارم الأخلاق.
والاستحباب فيمن عالج الطعام آكد، ورعاية هذا الخلق في حق الحاضرين أهم.
وليكن ما يناوله من اللقمة كبيرة تسد مسدا، دون الصغيرة التي تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة.
واعلم أن نفقة الحيوان كنفقة القريب في أنها إمتاع لا تمليك، بل هنا أولى، لعدم قبوله الملك مطلقا على أصح الأقوال، فلا تصير دينا بتأخيرها، بل تسقط بمضي الزمان وإن فعل حراما، ولو دفع إليه الطعام ثم أراد إبداله فله ذلك ما لم يتضمن تأخير الأكل عن المعتاد.
قوله: ” ولو امتنع عن الإنفاق.
الخ “.
إذا امتنع المولى من الإنفاق على المملوك مع قدرته عليه أجبره الحاكم علىالإنفاق أو البيع.
وإن لم يكن له مال وكان ذا كسب خيره بين البيع والتكسب والإنفاق عليه إن وفى الكسب.
ومع التعذر يتعين البيع إن لم يمكن الإنفاق عليه من بيت المال أو تبرع به متبرع أو من الزكاة ونحوها.
ولو تعذر البيع لعدم الراغب اجبر على الإنفاق عليه، لأن الواجب المخير إذا تعذر بعض أفراده تعين الباقي، فلو لم يبق منه إلا فرد صار كالواجب المعين.
(1) مسند الشافعي: 3 0 5، مسند الحميدي 2: 46 0 ح 1 0 7 0، مسند أحمد 2: 299، سنن البيهقي 8: 8.
(2) لسان العرب 11: 19.
31) لسان العرب 8: 431.
(4) روضة الطالبين 6: 521.