مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص490
وينفق على أبيه دون أولاده، لأنهم إخوة المنفق.
وينفق على ولده وأولاده، لأنهم أولاد.ولا تقضى نفقة الأقارب،
لأنها مواساة لسد الخلة، فلا تستقر في الذمة ولو قدرها الحاكم.
نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء له.
قوله؟ ” وينفق على أبيه.
الخ “.
لما كان وجوب الإنفاق مختصا بالأب وإن علا وبالولد وإن نزل دون غيرهم من الأقارب فاللازم منه أنه لو كان له أب ولابيه أولاد وهو عاجز عن نفقته ونفقتهم وجب على الابن الإنفاق عليه دون أولاده، لفقد محل الواجب فيهم من حيث إنهم إخوة.
ولو كان له ولد ولولده أولاد محتاجون وجب عليه الإنفاق على الجميع، لصدق الأولاد على الجميع الموجب للنفقة وإن لم يصدق ذلك مطلقا كما مر (1) وكما لا يجمب الإنفاق على زوجة الأب إذا لم تكن اما – إن لا نقل بوجوب الإعفاف على الإبن – فكذا لا يجب على زوجة الولد، وقوفا على موضع اليقين، ولأنه لا يجب إعفاف الابن اتفاقا إلا مع حاجته إلى الزوجة بحيث تؤدي مؤدى الخادم حيث يكون محتاجا إليه، فيجب الإنفاق عليها لذلك وإن لم يجب لكونهازوجة.
قوله: ” ولا تقضى نفقة.
الخ “.
أشار بالتعليل إلى الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة – حيث وجب قضاء نفقتها دون نفقة القريب – بأن الغرض من نفقة القريب مواساته وسد خلته،
(1) في ص: 483 – 484، وانظر أيضاج 5: 392.