پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص486

وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا.

وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على المولى.

بلغ الولد حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللولي حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب عن الحرفة وترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه، بخلاف المكلف.

وتعتبر الحرفة والكسب اللايقان بحاله كالمكلف.

وأطلق ابن الجنيد (1) وجوب النفقة على الولد الصغير إلى أن يبلغ الحلم أو الحيض.

قوله: ” وتجب ولو كان.

الخ “.

أي: يجب الإنفاق على القريب البعضى وإن كان فاسقا أو كافرا، لعموم (2) الأدلة الشاملة له، ولقوله تعالى: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (3) ومن المعروف الإنفاق عليهما مع حاجتهما ويساره.

والمراد كونهما كافرين، وأولى منه لو كانا فاسقين.

ولا يقدح كونهما غير وارثين، لعدم الملازمة بينهما.

وبهذا صرح الأصحاب وأكثر العلماء من غيرهم.

قال الشيخ في المبسوط: ” كل سبب يجب به الإنفاق من زوجية ونسب وملك يمين فإنا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه، لأنوجوبها بالقرابة، وتفارق الميراث، لأنه يستحق بالقرابة في الموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة ” (4).

وإنما شرط الاتفاق في الدين أبو حنيفة (5) مع إيجابه النفقة لكل ذي رحم.

(1) لم نعثر عليه.

(2) لاحظ الوسائل 15: 236 ب ” 11 ” من أبواب النفقات.

(3) لقمان: 15.

41) المبسوط 6: 35.

(5) راجع الحاوي الكبير 11: 491، حلية العلماء 7: 417، شرح فتح القدير 4، 221 و 226، ولكنه اشترط الاتفاق في الدين بالنسبة إلى مطلق القرابة، وأوجب النفقة للعمودين الولد مع الاختلاف والاتفاق