پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص484

ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم.

ولا نعلم مخالفا من أصحابنا في دخولهم هنا، وإنما تردد المصنف لضعف الدليل، ومن أصوله – رحمه الله – أن لا يعتد بحجية الاجماع بهذا المعنى، كما نبه عليه في مقدمة المعتبر (1).

وهو الحق الذي لا محيد عنهلمنصف.

وما ذكره – رحمه الله – من وجه التردد في الآباء يأتي مثله في الأولاد، للشك والخلاف في إطلاق اسم الولد على ولد الولد.

وقد تقدم البحث فيه في الوقف (2)، وأن المصنف اختار عدم دخوله في إطلاق الولد، فكان الاولى التعرض له هنا.

وكيف كان فالمذهب وجوب الإنفاق على الجميع.

قوله: ” ولا تجب النفقة.

الخ “.

هذا هو المعروف في المذهب.

ويؤيده أصالة براءة الذمة من وجوب الإنفاق على غير من دل الدليل على وجوب الإنفاق عليه، وهو منفى هنا.

ولم ينقل المصنف هنا خلافا ونقله العلامة في القواعد (3)، وأسنده الشراح (4) إلى الشيخ، وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث.

والشيخ في المبسوط (5) قطع باختصاصها بالعمودين، ونقل وجوبها (6) على الوارث إلى رواية، وحملها على الاستحباب.

(1) المعتبر 1: 31.

(2) في ج 5: 392.

(3) قواعد الأحكام 2: 57.

(4) راجع ا لإيضاح 3: 283.

(5) المبسوط 6: 35.

(6) في هامش ” و “: ” نقل في التنقيح وجوبها على كل وارث عن ابن الجنيد، وكلامه صريح في خلافه.

منه رحمه الله “.

لاحظ التنقيح 3: 283.

ولكن نقله عن الشيخ لا ابن الجنيد.