مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص475
الزوجة تخرج عن السببية، لكن وجبت النفقة للمطلقة باينا إذا كانت حاملا بالنص (1) والإجماع فبقي الباقي على الأصل.
وألحق بعضهم (2) الباينة بغير الطلاق إذا كانت حاملا بالمطلقة، نظرا إلىدعوى أن وجوب النفقة على المطلقة الحامل لأجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق لا لأجلها، وهذه العلة موجودة في الحامل منه غير المطلقة.
وبذلك أفتى الشيخ في المبسوط (3) حتى في الحامل من نكاح فاسد كنكاح الشغار مع الجهل، محتجا بعموم الأخبار الدالة على وجوب الإنفاق على الحامل.
ويضغف الأول بأنه مبني على العمل بالقياس وإلا فالآية صريحة في الحامل المطلقة.
ومع ذلك فكون النفقة للحمل غير معلوم، وإنما المعلوم كونها للحامل وإن كان ذلك بسببه.
وأما الأخبار التي ادعى الشيخ عمومها فذكرها في التهذيب (4)، وكلها مقيدة بالطلاق إلا رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” (الحامل أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ” (5).
فهذه متناولة بإطلاقها لغير المطلقة، لكنها ضعيفة السند بمحمد بن قيس، فإنه مشترك بين الثقة وغيره.
ويمكن حملها على المطلقة حيث لا تستقل بنفسها.
نعم، لو ثبت أنها للحمل اتجه ذلك، والذي دلت عليه النصوص وجوبها للمطلقة الحامل، فيقتصر عليه لكونه على خلاف الأصل.
(1) الطلاق: 6، ولاحظ أيضا الوسائل 15: 23 0 ب ” 7 ” من أبواب النفقات ح 1، 2، 4، 5.
(2) راجع قواعد الأحكام 2: 55.
(3) المبسوط 6: 24.
(4) التهذيب 8: 133 ح 463، 464، 465.
(5) الكافي 6: 103 ح 1، التهذيب 8: 133 ح 463، الوسائل 15: 2 3 1 ب (7) من أبواب النفقات، ح 3.