مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص471
ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله.
ولو ارتدت سقطت النفقة.
ولو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها، لأن الردة سبب السقوط وقد زالت.
وليس كذلك الأولى، لأنها بالنشوز خرجت عن قبضته فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضته.
بلوغ الانثى عند الأصحاب بتسع فالمراهقة تكون قبل إكمالها، والوطء غير جائز في هذه الحالة، ولا يتحقق التمكين ولا التسليم معها مطلقا، وبعد إكمالها يحصل البلوغ وتزول المراهقة.
وإنما يجري هذا على اصول المخالفين الذين يعتبرون في الذكر والانثى بلوغ خمس عشرة، فتتحقق المراهقة بعد التسع وقبل البلوغ في وقت يجوز فيه الوطء.
ولو انعكس الأمر فسلمت المرأة نفسها إلى الزوج المراهق بغير إذن الولي وجبت النفقة هنا، وسهل فرضه.
وهذا بخلاف تسليم المبيع من المراهق، لأن المقصود هناك أن تصير اليد للمشتري، واليد في مال المراهق للولي لا له، بخلاف يد الاستمتاع.
مع احتمال توقف ثبوتها على بذل التمكين للولي وإن كان متعلقه الصبي، نظرا إلى ولايته عليه وسلب تصرفه معه.
والأول أفقه.
قوله: ” ولو نشزت وعادت.
الخ “.
هذه المسألة شعبة من السابقة، وتفارقها في أن عدم التمكين كان في الأولى مستمرأ من حين العقد، وهنا متجدد بالنشوز.
وتحريرها: أن الزوجة إذا نشزت مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى الطاعة في غيبته لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله إلى آخر ما قرر في السابقة، لخروجها بالنشوز عن قبضته فلا تعود إلى أن يحصل تسلم وتسليم مستأنفين، وهما لا يحصلان بمجرد